المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٤ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٤٠/ لو ارضعت كبيرة الزوجين صغيرتهما حرّمتا ابدا مع الدخول بالكبيرة و الّا حرّمت الكبيرة و للكبيرة المهر مع الدخول و الّا فلا و للصغيرة جميع المهر/ النكاح/ ١٢/ ٢٣٦
٣٤١/ لو حدث نظير علاقة المصاهرة بالرضاع لا يوجب التحريم فان سبقت النكاح لم تمنعه و ان لحقته لم تقطعه/ النكاح/ ١٢/ ٢٤٣
٣٤٢/ رد ما قيل: ان المرأة اذا أرضعت ابن اخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن لأنها عمة ابنه و هى بمنزلة اخته/ النكاح/ ١٢/ ٢٤٥
٣٤٣/ لو كان له زوجتان: كبيرة، و رضيعة فارضعت ام الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرّم انفسخ النكاح لأنّهما صارتا اختين و لو ارضعت جدة الكبيرة او أختها الصغيرة ففى انفساخ النكاح هنا اشكال: الأقوى عدم الانفساخ/ النكاح/ ١٢/ ٢٥٥
٣٤٤/ لو ارضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة الى اقاربه/ النكاح/ ١٢/ ٢٥٧
٣٤٥/ يشترط فى الشاهد بالرضاع ان يعرف المرأة ذات لبن فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا/ النكاح/ ١٢/ ٢٦٨
٣٤٦/ حول تعريف المصاهرة لغة و شرعا و عرفا/ النكاح/ ١٢/ ٢٨٢
٣٤٧/ حرمة المزنىّ بها على ابى الزانى و ابنه/ النكاح/ ١٢/ ٢٨٨
٣٤٨/ لو ملك جارية و نظر او لمس منها ما يحرم على غير المالك تحرم على أبيه و ابنه [١]/ النكاح/ ١٢/ ٢٨٩
٣٤٩/ لو وطئ الاب او الابن مملوكة الآخر بزنا او شبهة قبل ان يطأها المالك ففى تحريمها على المالك بذلك نظر/ النكاح/ ١٢/ ٣٠١
٣٥٠/ عدم حرمة بوطئها فى الاحرام مطلقا/ النكاح/ ١٢/ ٣٢٣
٣٥١/ المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا و فى الامة نظر/ النكاح/ ١٢/ ٣٢٥
٣٥٢/ عدم حلية وطء الزوجة الصغيرة قبل ان تبلغ تسعا فان فعل لم تحرم الّا مع الإفضاء فتحرم مؤبدا. قيل: و لا تخرج من حباله و فيه نظر/ النكاح/ ١٢/ ٣٣١
[١]. التمسك من المصنف.