المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٥ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٥٣/ لو تزوج الاختين نسبا او رضاعا على التعاقب كان الثانى باطلا سواء دخل بها اولا و له وطء زوجته فى عدة الثانية/ النكاح/ ١٢/ ٣٤٣
٣٥٤/ متى اخرج إحدى الاختين حلّت الاخرى سواء كان للعود اولا علم التحريم أولا و ان لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى/ النكاح/ ١٢/ ٣٥٥
٣٥٥/ حكم ما لو كان العمة او الخالة عنده فعقد على بنت الاخ او بنت الاخت و كان العقد بغير اذنهما/ النكاح/ ١٢/ ٣٥٩
٣٥٦/ لو اختار العمة و الخالة بالنسبة الى بنت اخيها و بنت اختها و الحرة بالنسبة الى الامة الجمع فى حال الكفر كان ذلك موجبا للزوم النكاح و لم يثبت الاختيار بعد الاسلام/ النكاح/ ١٢/ ٤٢٨
٣٥٧/ لو طلّق الحرة خاصة فى العدة قبل اسلامها فان اسلمت فيها صح الطلاق و من الاماء لو قلنا ببطلان عقد الامة على الحرة من أصله و ان خرجت و لم تسلم ظهر بطلان الطلاق و تخير فى الاماء/ النكاح/ ١٢/ ٤٣٤
٣٥٨/ حكم ما لو اختار من سبق اسلامهن و كنّ اربعا/ النكاح/ ١٢/ ٤٣٨
٣٥٩/ لو كانت تحت العبد المشرك اربع اماء مدخول بهن فاسلمن ثم اعتقن قبل اسلامه فلهن الفسخ/ النكاح/ ١٢/ ٤٥١
٣٦٠/ لو كان المجنون متزوجا زيادة على اربع إماء بأن تزوج ثم جنّ أو زوجه من يعدونه وليا ثم اسلم الاب ففى تبعية الابن المجنون له فى الاسلام اشكال/ النكاح/ ١٢/ ٤٥٥
٣٦١/ اختيار الازواج بعضها دون البعض امّا يتنجّز باللفظ او بالفعل/ النكاح/ ١٢/ ٤٥٦
٣٦٢/ لو لحقه اربع و تخلف اربع فعيّن الاوائل للنكاح صح و لو عينهن للفسخ لم يصح ان كان الأواخر وثنيات على الاصح و يحتمل الوقف/ النكاح/ ١٢/ ٤٦٦
٣٦٣/ لو اسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالاقرب ايقاف الحصة/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٣
٣٦٤/ لو اسلم الزوج الكافر و اسلمت الزوجات و هنّ اكثر من النصاب يجب عليه نفقة الجميع و كذا لو كن كتابيات جميعا و لم يسلمن و كذا لو اسلمن او بعضهم قبله و هو على كفره/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٥