المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٧ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١١٤/ لو قال: ملّكتك و اطلق فهو هبة فان اختلفها احتمل تقديم قول الواهب و تقديم قول المتّهب/ الدّين/ ٥/ ٢٩
١١٥/ لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الأولى فان تعذرت فقيمتها وقت التعدز/ الدّين/ ٥/ ٤٢
١١٦/ لو ضارب بالدراهم الساقطة فرأس المال هو الدراهم الساقطة/ الدّين/ ٥/ ٤٣
١١٧/ لا بد فى الرهن من الايجاب و القبول مثل قبلت او ما يدل على الرضا/ الرهن/ ٥/ ٤٥
١١٨/ بطلان رهن ام الولد فى ثمن رقبتها مع اعسار المولى/ الرهن/ ٥/ ٥٢
١١٩/ لو رهن على اقل صح و لو لم يعين تخير الراهن فى رهنه بما شاء عند من شاء الى اى وقت شاء و للمالك مطالبته بالفك عند الحلول/ الرهن/ ٥/ ٦٥
١٢٠/ لو افتك الراهن الرهن ففى لزوم العقود الصادرة من الراهن نظر/ الرهن/ ٥/ ٧٤
١٢١/ لو باع من المستودع دخل فى ضمانه بمجرد البيع و الاقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا و يحتمل الضمان/ الرهن/ ٥/ ٩٨
١٢٢/ لو انقلب الخل خمرا بعد القبض يخرج عن الراهن ثم يعود اليه عند العود خلا/ الرهن/ ٥/ ١٠٦
١٢٣/ لو اختلفا فى القبض قدم قول من هو فى يده سواء فى يد الراهن ام المرتهن/ الرهن/ ٥/ ١١٠
١٢٤/ لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك و لو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلّا بتجديد إذن المرتهن/ الرهن/ ٥/ ١١٦
١٢٥/ لو ادّعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله فى حق الراهن لأنه وكيله على اشكال/ الرهن/ ٥/ ١٢٦
١٢٦/ لو حلف العدل سقط الضمان عنه بالنسبة الى الراهن و المرتهن و لم يثبت للمرتهن انه قبضه/ الرهن/ ٥/ ١٢٧
١٢٧/ لو ادّعى العدل دفع الثمن دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله فى حق الراهن و يحتمل القبول على المرتهن و على الاول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء/ الرهن/ ٥/ ١٢٧