الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم
المبسوط إلى الأول. و في القصاص أيضا. قال في المبسوط إذا قطع انسان يد غيره و قطع آخر رجله و أوضحه ثالث فسرى الى نفسه كان وليه مخيرا بين أن يقتص في الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله و يوضح الذي أوضحه ثم يقتله. و قال في الخلاف ان أراد و لي الدم قتلهم و ليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. و نقل عن الشافعي جوازه ثم احتج على المنع بإجماع الفرقة و أخبارهم. و قال أيضا في موضع من المبسوط في أول فصل الشجاج و في الخلاف إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامة اقتص منه و أخذت منه دية الإصبع و احتج عليه في الخلاف بالإجماع و في موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات يجزى ان كان ذلك خلقة أو بآفة من اللّه أما لو استحق ديتها لم يجز ديته بل مع دية الإصبع. و من كتاب الديات ادعى في الخلاف الإجماع على ان في قلع السن السوداء ثلث ديتها.
و ذهب في النهاية الى ان فيها ربع الدية. و قال في الخلاف أيضا أن في الجفن الأعلى ثلث دية العين و في الأسفل الثلث و احتج عليه بالإجماع و الأخبار. و قال في النهاية في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف.
و في المبسوط في كل واحد من الأجفان ربع الدية. و في الخلاف في دية الخصيتين ان في اليمنى الثلث و في اليسرى الثلثين محتجا بالإجماع و الاخبار. و في المبسوط و النهاية ان في كل واحدة النصف و إذا قتل القتال عمدا فودى هل تجب الكفارة في ماله قال في الخلاف نعم محتجا بالإجماع و الاخبار. و قال في المبسوط لا تجب. و قال في النهاية يدخلون فيه انتهى كلام زين المحققين (ره).
أقول و مما ينبهك على بطلان أمثال هذه الإجماعات و عدم حجيتها