الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم

و نظائر ذلك. و أما الفروع التي تجددت حال الغيبة و وقع الخلاف فيها فالرجوع فيها الى ما ساق اليه الدليل من الكتاب و السنة و غيرهما من الأدلة المعتبرة شرعا لا الى مثل هذه الدعاوي العارية عن البرهان و هذا أقل ما يقال في هذا المقال و بقي الباقي في الخيال فتنبه له و لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال فيقع في مهاوي الضلال الى هنا كلام زين المحققين. ثم قال و ما اتفق لكثير من الأصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار و للشيخ في الخلاف مع أنهما أماما الطائفة و مقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره و من أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور إجماع الإمامية و جعل حجة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمسة في كل ركعة للركوع و السجود و القيام منها و وجوب رفع اليدين لهما. و ان أكثر النفاس ثمانية عشر يوما و ان خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا. و ان الشفعة تثبت في كل مبيع من حيوان و عروض و منقول و غيره قابل للقسمة و غيره و ان أكثر الحمل سنة. و ان الهبة جائزة ما لم تعوض و ان كانت لذي رحم. و ان المهر لا تصح زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يرد إليها. و ان العقيقة واجبة الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ. و في دعوى الشيخ في كتبه ما هو عجب من ذلك و أكثر لا يقتضي الحال ذكره و لو ضممنا اليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا المرحوم الشيخ علي لطال الخطب و من غريبها دعوى الشيخ علي (ره) في شرح الألفية الإجماع على أن ناسي الغصب في الثوب و المكان لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت و داخله مع ظهور المخالف