الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم

قال في الخلاف إذا نذر ان يهدي هديا و أطلق ينصرف الى النعم و يعتبر فيه صفات الأضحية محتجا بإجماع الفرقة. و قال في المبسوط يجزى كل منحة حتى الدجاجة و البيضة و التمر و غيرها. و من كتاب الصيد قال في الخلاف لا يشترط في الكلب ان يعلمه المسلم فلو علمه مجوسي و أرسله المسلم حل مقتوله و استدل عليه بإجماع الفرقة و اخبارهم.

و قال في المبسوط ان علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به. قال بعضهم لا يحل و هو الأقوى عندي. و من كتاب الأطعمة قال في الخلاف الغراب كله حرام محتجا بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و قال في النهاية يكره أكل الغربان. و في الاستبصار و التهذيب صرح أيضا بالكراهة دون التحريم في الجميع و في المبسوط حرم الكبير الأسود الذي يسكن الجبال و الأبقع. و قال في غراب الزرع هو الزاغ و في الغداف و هو أغبر أصغر منه قال قوم محرم. و قال آخرون هو مباح.

و هو الذي ورد في رواياتنا مع انه لم توجد بذلك رواية أصلا. و قال في النهاية من استحل أكل الجري و المارماهي وجب عليه القتل ذكر ذلك في كتاب الحدود منها و هو يقتضي الإجماع على تحريمها من المسلمين فضلا عن الفرقة لأن مخالف إجماع الفرقة خاصة لا يقتل عنده و لا عند غيره بالإجماع مع انه في النهاية أيضا في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين. و هذا غريب عجيب. و قال في الخلاف أنه لا يجوز للمضطر تناول الخمر للعطش و لا لغيره مطلقا محتجا بإجماع الفرقة و جوزه في النهاية. و من كتاب الغصب قال في الخلاف لو جنى على بعض أعضاء دابة فكلما في البدن منه اثنان فيه القيمة و في أحدهما نصفها محتجا بالإجماع. و في المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقا دابة و غيرها كقول الجماعة. و من كتاب الميراث قال في