الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم
السلام. قال و قد اتفق للشيخ على دعوى الإجماع في كثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها من أجلاء الأصحاب و عظمائهم بل في المتون و الكتب الشائعة و قد أخذ عليه فيه و من أعجب ما اتفق له في هذا الباب أنه ذكر في بعض مؤلفاته انه لم يعرف خلافا في أن السورة تسقط عند ضيق الوقت على وجه يؤذن بالاتفاق مع أن المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى نقلا الإجماع على السقوط انتهى المقصود من كلامه.
و قال زين المحققين في مقالة ألفها في مسائل ادعى فيها الشيخ الإجماع مع أنه نفسه خالف في حكم ما ادعى الإجماع فيه. و قال افردناها للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الإجماع فقد وقع في الخطأ و المجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيما من الشيخ و المرتضى (ره) قال فيما ادعى فيه الإجماع من كتاب النكاح دعواه في الخلاف الإجماع على ان الكتابية إذا أسلمت و انقضت عدتها قبل ان يسلم الزوج ينفسخ النكاح بينهما و قال في النهاية و في كتاب الاخبار لا ينفسخ النكاح بينهما و لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا كما في الرواية و منها ادعى فيه الإجماع على كراهية و طي الأمة إذا اشتراها حاملا و افتى في النهاية بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام.
و منها إذا ملك الرجل امة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غير المالك. قال في الخلاف تحرم على أبي اللامس و ابنه و كذلك تحرم أمها و ان علت و بنتها و ان سفلت على المولى محتجا بإجماع الفرقة و في موضع آخر من الكتاب خص التحريم بالنظر إلى فرجها و منها أنه ادعى في الخلاف الإجماع على أن من تزوج حرة على امه كان للحرة الخيار في نفسها لا في عقد الأمة. و في البيان ذهب الى تخييرها بين