الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم

في ذلك. حتى ان الفاضل في القواعد افتى بالإعادة مطلقا كالعامد و في شرحها للشيخ علي قال ان في المسألة ثلاثة أقوال الإعادة مطلقا.

و في الوقت. و عدمهما مطلقا. و كذلك ادعى في شرحه للقواعد الإجماع على ان المستعير لزرع يسوغ له التخطي إلى المساوي و الأدون مع أن مختار المحقق في الشرائع فضلا عن غيره المنع من التخطي إلى الأقل ضررا فضلا عن المساوي و كذلك ادعى الإجماع فيه أيضا على ان المساقات لا تبطل بالموت مع أن الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها و نسبه الى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع و لا أقل من الخلاف. و في الشرائع و مختصرها صرح بالخلاف في المسئلة أيضا و لو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك في مؤلفاته و رسائله لطال و في هذا القدر كفاية فإذا أضفت هذا الى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الإجماع و نقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع و اللّه يشهد و كفى به شهيدا. ان الغرض من كشف هذا كله ليس الا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الغطام عن المذهب الذي تألفه الأنام و لو لاه لكان لنا عنه أعظم صارف. و اللّه تعالى يتولى أسرار عباده و يعلم حقائق أحكامه و حسبنا و نعم الوكيل انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.

و قال بعض أفاضل المعاصرين أدام اللّه تعالى تأييده في رسالته التي ألفها في بيان عينية وجوب صلاة الجمعة فإن قلت الآية و الأخبار كما ذكرت دالة على الوجوب العيني الا ان الأصحاب نقلوا الإجماع على انتفاء الوجوب العيني ثم ذكر الناقلين الى ان قال قلت هذا هو الداء العضال و الشبهة التي زلت بها أقدام و عدلت عن الحق أقوام.

و أخطأت التحقيق افهام لكنه عند الفحص الصحيح و النظر الغائر بمكان من الضعف.