الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - القول في المقلد فيه

التبعيض و التخيير بعيد و لو دار الأمر بين الظن بقول الأعلم و القطع بقول غيره فان كان الظن مما قام عليه دليل من إجماع أو سيرة أو غيرهما تعين الأخذ بفتوى و ان لم يكن له مستند خاص تعين تقليد غيره و يثبت الأعلمية بما يثبت به الاجتهاد و الأحوط هنا العمل بكل ظن لعدم استقلال العقل بالتخيير مع الظن و لو كان قول غير الأعلم مفيدا للظن بالواقع و قول الأعلم غير مفيد له ففي التعيين و التخيير وجوه و لو تساوى المجتهدان بالعلم و اختلفا في الورع.

فالظاهر ان المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قده الإجماع في مسألة تقليد الميت وقوفه بالأعلم في دعوى الإجماع و هو الظاهر من المقبولة و يؤيده ما ورد في انه لا يحل الفتيا الا لمن كان اتبع أهل زمانه برسول اللّه هذا كله مضافا إلى الأصل السليم عن معارضة الإطلاقات كما عرفت في تقليد الأعلم فالقول به لا يخلو عن قوة و لو دار الأمر بين الأعلم و الأورع ففي ترجيح أيهما و التخيير أقوال و تقديم الأعلم لا يخلو عن قوة و كأنه المشهور بل لم نجد القول بالأورع لعلمائنا نعم عن المنية أنه حكاه عن قوم و لا ينافي ما ذكرنا تقديم الأورع في تعارض الروايات لأن المعيار هناك برجحان الصدق و هنا برجحان الاستنباط.

القول في المقلد فيه

و اما الكلام في المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه و أخرى من حيث وصفه و ثالثة من حيث شخصه.

اما الكلام من جهة نوعه، فملخصه انه لا إشكال في صحة التقليد في المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد كما لا إشكال في عدم صحته في الموضوعات الخارجية بناء على ان العمل بقول الغير فيها من البينة و نحوها