الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - القول في المقلد فيه

ليس تقليدا مصطلحا و كذا مسائل أصول الفقه.

و اما الموضوعات الاستنباطية، فالتقليد فيها جائز من حيث ترتب الأحكام الفرعية عليها دون الأصولية، فيجوز التقليد في معنى الفاسق الواقع في آية النبإ [١] من حيث انه يترتب عليه حكم خبر الفاسق و العادل في الوقت و القبلة و لا يجوز من حيث ترتب حكم الخبر الواحد في الأحكام لأن العمل بالخبر في القبلة و الوقت مسألة فرعية فالعمل بالخبر الواحد في الأحكام مسألة أصولية و كيف كان فلا إشكال في شيء من ذلك و انما الخلاف و الإشكال في جواز التقليد في أصول الدين فقيل بصحته و الاكتفاء به و قيل بالمنع منه و وجوب النّظر.

و اما القول بحرمة النّظر، فليس قولا بوجوب التقليد كما انه لا يراد منه حرمة النّظر حتى بالنسبة إلى من اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه بل الظاهر ان المراد منه كل من حصل الاعتقادات الحقة بطريق من الطرق تقليدا كان أو بالنظر أو بالفطرة أو بما فرض كونه طريقا يحرم عليه الخوض في ملاحظة صحتها و سقمها بالاستدلالات و البراهين.

احتج الموجبون للنظر بالآيات الدالة على ذم الكفار على التقليد و قولهم إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ [٢] و بما دل على إيجاب العلم المتوقف على النّظر مثل قوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ [٣] و ليس من خواصه (صلى اللّه عليه و آله) لو لم يكن من قبيل إياك أعني و اسمعي يا جارة بل هو منه و بالأخبار الدالة على ان الإيمان هو ما استقر في القلوب [٤] و ما دل على ان المؤمن و


[١] الحجرات ٦.

[٢] الزخرف ٢٢.

[٣] محمد (صلى اللّه عليه و آله) ١٨

[٤] الأصول من الكافي ج ١ ص ٤١٧ ٤١٨