الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

فيها بقول المفضول نظير ما إذا علمنا يقينا بوجوب عبادة مجملة و دار الأمر في تعيينها بين الرجوع إلى خصوص زيد و بين التخيير في الرجوع إلى زيد أو عمرو، لا إلى الشك في مقدار ما اشتغلت الذّمّة به من العبادة المطلوبة في الجملة نظير ما إذا علمنا بوجوب شيء في الجملة و دار الوجوب بين شيء مخصوص و بين أحد الشيئين منه و من الآخر و المختلف فيه من حيث الحكم بالتخيير أو اليقين هو ما كان من قبل الثاني دون الأول هذا كله لو أردنا إجراء الأصل من حيث الحكم التكليفي المتعلق بالتقليد من حيث كونه من باب المقدمة العلمية لامتثال الواجبات الواقعية و إلا فالشك في طريقيه فتوى المفضول لإثبات الأحكام الشرعية مع مخالفتها لفتوى الفاضل و مجرد ثبوت حجيتها في نفسها لو خلت عن معارضة فتوى الفاضل لا يجدي لأن الحجية بذلك المعنى، و هو تعين العمل به قد ارتفعت قطعا بسبب المعارضة و بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب غير معقول فلا يثبت جواز العمل الا بدليل جديد من النقل و العقل و المفروض انتفاء الأول و الثاني غير حاكم بالتخيير الا بعد القطع بعدم المرجح و احتماله في كلا المتعارضين و هذا مفقود فيما نحن فالمرجع إلى أدلة عدم جواز العمل بما لا ينتهي إلى العلم و تعين العمل بفتوى الفاضل لأن جوازه يقيني.

فإن قلت قد ثبت ان كون الشيء مرجحا ككونه حجة توقيفي يحتاج إلى توقيف و مع عدمه فيعامل معه معاملة عدم المرجحية فإذا ثبت ان كلا من فتوى المفضول و الفاضل حجة و المفروض عدم العلم بكون الأعلمية مرجحة، فمقتضى القاعدة بل أصالة العدم عدم كونها مرجحة فيثبت التخيير لأن تعارض الحجتين مع عدم المرجح موجب للتخيير.

قلت ثبوت التخيير عند تعارض الحجتين مع عدم المرجح حكم يستقل به العقل و معلوم ان العقل لا يستقل به بمجرد أصالة عدم المرجح لأن من جملة