الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

جهة عدم العلم بجواز تقليد غيره من ظن أعلميته، و أصالة عدم الأعلمية على تقدير جريانه، غير مجد في إثبات التخيير العقلي و كذا لو حصل احتمال الأعلمية في أحدهما و لو حصل في كل منهما تعين التخيير فلا، حرج في تشخيص الأعلم لا مفهوما و لا مصداقا.

و أما تحصيل فتاواه فان لم يتعسر تعين و ان تعسر على وجه ينفيه أدلة نفي العسر لم يجب بل هو خارج عن محل النزاع.

فقد تحصل مما ذكرنا انه لا دليل على جواز العمل بقول غير الأعلم بحيث يسكن إليه النّفس في مقابل أصالة وجوب الاقتصار على المتيقن من الرجوع إلى قول الغير من دون حجة على صدقه و صوابه.

هذا كله مع العلم بالاختلاف و ان لم يعلم مخالفة الأعلم لغيره، فالأصح جواز تقليد غيره و ان كان ظاهر كلام جماعة تعين الأعلم في هذه الصورة أيضا لكن استدلال كثير منهم على ذلك بقوة الظن في جانب الأعلم يدل على اختصاصه بصورة المخالفة و الظاهر اختصاص الإجماع المدعى بهذه الصورة و أوضح من ذلك كله اختصاص المقبولة و أخواتها بذلك بل ظاهر جواز الرجوع إلى مطلق العالم بالأحكام كمشهورة أبي خديجة.

و بالجملة فالظاهر ان فتوى الفقيه حجة بالنسبة إلى المقلد فان عارضتها حجة أخرى يلزم أعمال المرجح و ان لم يعلم له مرجح جاز العمل به لقيام المقتضى و عدم ثبوت المانع و الفحص عن المعارض غير لازم كما يلزم على المجتهد في العمل بالروايات للعلم الإجمالي فيها بغلبة المعارض بل قلما يوجد خبر سليم عن معارض من خبر أو غيره عام أو خاص أو مساو فيلزم من عدم الفحص عن المخصص الهرج و المرج و لا يلزم مثله في فتاوى المجتهدين لتوافق المجتهدين الموجودين في عصر في أغلب المسائل و ان كان الخلاف أيضا