الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت

إلى من أوجب البقاء فهل يجوز الرجوع عن الميت بناء على تقليده في مسألة الرجوع أم لا؟ صرح بعض بالأول و يحتمل قويا الثاني لأن معنى الفتوى بوجوب البقاء حرمة العدول فلا يشمل جواز العدول كما ذكرناه في مسألة الرجوع.

الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ

لأجله فأخذ و لم يعمل و عمل في مسألة الأخذ كان عدل عن بعض ما أخذه و لم يعمل بحكم مجتهده بأنه ليس تقليدا ثم مات مجتهده فيرجع إلى من يرى وجوب البقاء على التقليد بمعنى الأخذ للعمل و ان لم يعمل فهل يجب بقائه على ما أخذ و لم يعمل لأنه تقليد عند هذا الحي فيجب البقاء عليه أم لا؟ لأنه قلد تقليدا صحيحا اتفاقيا في ان هذا ليس بتقليد يجب البقاء عليه وجهان و كذا الوجهان لو انعكس الأمر بأن قلد من يرى ان التقليد هو الأخذ لأجل العمل و عمل ذلك بمعنى انه اتفق له العدول عن بعض مأخوذاته فاستفتي المجتهد في ذلك فأفتاه بحرمة العدول فرجع إلى من عدل عنه فمات فرجع إلى من يوجب البقاء على التقليد مع كون التقليد عنده هو العمل لا مجرد الأخذ.

الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته

ثم مات المجتهد قبل بلوغه فبلغ فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء؟ وجهان بل قولان من عموم وجوب البقاء على التقليد الصحيح و من ان حرمة العدول لم يثبت في تقليد الصغير فاستصحاب التخيير في حقه باق.

السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت

فهل يعم ذلك ما إذا كان الحي المرجوع إليه أفضل من الميت أم لا؟ قيل بالأول و هو حسن لو قلد في جواز تقليد غير الأعلم مجتهد أعلم في حال حياة مجتهده أو بعد مماته أو قلد في عدم جواز العدول و لو من غير الأعلم اما لو قلد في وجوب تقليد الأعلم و لو بالعدول عن غيره إليه لكن في حال الحياة لم يكن أعلم ممن