الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - معنى التقليد

صدقه بالمعجزة يكون حجيته معه نعم يدخل في التعريف المذكور العمل بقول البينة و المترجم من أهل الخبرة و أحسن الحدود ما تقدم عن جامع المقاصد.

ثم اعلم ان بعضهم عرفوا التقليد: العمل بقول الغير كما عرفت، بل نسبه بعضهم إلى علماء الأصول و عرفه آخرون بقبول قول الغير.

و ثالث الأخذ بقول الغير و رابع بمتابعة قول الغير و هل ذلك كله اختلاف في التعبير و مرجعها إلى واحد؟ و هو تطبيق العمل أعني الحركات و السكنات على قول الغير بإرجاع الكل إلى ظاهر لفظ العمل فيكون المراد من الأخذ و القبول في مقام العمل و المراد الالتزام و التعبد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظي الأخذ و القبول، و لذا نسبه البعض إلى علماء الأصول، أو انه اختلاف في المعنى و ان المراد من الأخذ بقول الغير و قبوله هو الانقياد له و جعله حكما في حق نفسه و التوطين على العمل به عند الحاجة.

و الحاصل ان التقليد في اصطلاحهم هو مجرد الانقياد و الاستناد و الالتزام القلبي و العمل الجاري على طبق قوله أم يكون معناه مختلفا بينهم وجهان.

و كيف كان فالمهم تعرض معناه فان الظاهر من كلام كل من عرفه بالعمل كما عرفت هو الثاني و صريح جماعة من متأخري المتأخرين هو الأول حيث صرحوا بتحقق التقليد بأخذ الفتوى لأجل العمل عند الحاجة، و ان لم يعمل بعد.

و فرعوا على هذا بعض ما سيجيء من أحكام التقليد، و البقاء على التقليد بعد موت المجتهد.

و يشهد للقول الأول ان الظاهر عدم الخلاف في معنى التقليد في الاصطلاح نعم كلامهم بين صريح في كونه العمل و بين ما لا ينافي الحمل عليه بل ربما