الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - و أما الكلام في المقلد بالفتح
على المتيقن و انما هو حاكم و منشأ للحكم بتعين الإطاعة الظنية بعد عدم وجوب الإطاعة العلمية للتعذر أو التعسر و لا إهمال و لا إجمال في حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن و يترك المشكوك و تمام الكلام في محله.
الثالث إطلاق بعض الاخبار مثل قوله (عليه السلام) في التوقيع المروي في الاحتجاج و الغيبة و إكمال الدين من قوله (عجل اللّه فرجه) و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه [١] فان صدره و ان كان ظاهرا بل صريحا في كون المرجع حيا الا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضي عدم الفرق بين حالتي حياتهم و موتهم.
و يرد على الاستصحاب ما مر مرارا من عدم جريانه فيما يحتمل مدخلية وصف في عنوان الحكم كالحياة فيما نحن فيه مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للإجماع و الاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة حتى انه لم يوجد مخالف معروف إلى زمان بعض المتأخرين.
و على دليل الانسداد انه لا يجزى فيما إذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع، و التقليد طريق خاص ورد التعبد به بالإجماع، و سيرة المسلمين، و الاخبار المتواترة الدالة على جواز الإفتاء و الاستفتاء في الجملة و حينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاصّ تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحي وجب الأخذ بالمتيقن و هو الحي.
و نظير هذا إذا قام الدليل الخاصّ على حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة و كان هناك قدر متيقن كاف في معظم الاخبار عنه وجب الأخذ به و لم يصر إلى حجية مطلق الظن، و على الروايات ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع إلى الحي و ان لم تدل على اعتبار
[١] راجع ص ٥٨.