الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و أما ما ورد من الأمر بمخالفة العامة في الفتاوي و الروايات فهي مسوقة لبيان كون فتاواهم و رواياتهم مخالفا للحق و ليس الكلام في ذلك إذ الكلام فيمن علم موافقة فتواه و اجتهاده لفتاوي الخاصة و اجتهاداتهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق.

بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و لا يبعد ترجيح غير الفاسق عليه لا لعدم الأمن من كذبه لما عرفت من اعتبار العدالة في العمل و ان فرض القطع بصدقة في فتواه بل لعلو منصب الإفتاء و عدم كون الفاسق لائقا به و لأن العمل بقوله ركون إلى الظالم منهي عنه و في ترجيح غير البالغ على الميت و من صار عاصيا و العكس وجهان و لا يبعد الأول بناء على ما استدلوا به من ان مناط التقليد هو الظن القائم بنفس المجتهد الّذي ينتفي بالموت لكن المنتفي في الصغير هو وصفه، و هو كون الظن قائما ببالغ فالأمر حينئذ يدور بين فوات الموصوف و الصفة و ارتكاب الثاني أولى.

ثم هل تمضي تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب كالحكومات و غيرها بعد الموت مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله في بيع مال الصغير فتبطل و غيره فلا؟ وجوه: أوجهها الأخير فيما يرجع من تصرفاته إلى فعل اللّه تعالى كحكمه و سائر تصرفاته المنصبية يمضي.

و أما ما إلى فعله كوكالته و استنابته و قيمومته و توليته فلا بمعنى عدم بقاء النيابة بعد الموت لا عدم مضى ما مضى من تصرفات النواب لرجوعه إلى تصرفات الراجع إلى فعله أيضا شروط المقلد بالفتح فلو كان متحدا فهو غير المتعين و ان كان متعدد فان تساووا و اتفقوا في الفتوى جاز العمل بجنس الجميع و بكل واحد.