الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

ففيه ان حجية قول غير الأعلم ثابتة بما ثبت من حجية قول المجتهد لو خلى و طبعه انما الكلام هنا في ترجيح معارضته عليه، و هو فتوى الأعلم فمدعي حجية الأعلمية يحتاج إلى البينة لأن المرجعية كالحجية توقيفية يحتاج إلى دلالة عقلية أو نقلية.

و على الشهرة و الإجماع المحكي أن الاطلاع على فساد مدرك المشهور توجب الوهن فيها و سقوطها عن الحجية مع ان مدعي الإجماع قد ادعاه على تقليد الأعلم و الأورع، و الظاهر عدم الإجماع في الأورع، و على المقبولة و أخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديتها إلى الفتوى تحتاج إلى تنقيح المناط، أو إجماع مركب و هما مفقودان مع ان المرجحات المذكورة فيها غير معمولة في تعارض الفتوى إجماعا.

و أما بناء العقلاء فهو مسلم فيما إذا كان من قبيل الأمارات التي يؤخذ فيها عند التعارض بأقواها و حيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه على الترجيح بالقوة و كونه كذلك عند الشك ممنوع بل الظاهر ان الرجوع إلى أهل الخبرة عند العرف من قبيل الأمارات حيث يرجعون فيه عند التعارض إلى الأعلم و عند الشارع من قبيل البينة التي هي من الأسباب و لا ترجع فيه عند التعارض إلى الأقوى، و حينئذ فالتقليد و ان كان عند العقلاء من باب الأمارات لأنه من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة الا انه لا يبعد أن يكون عند المشهور من باب البينة كالرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات.

و الجواب أما عن الأصل الأول فبان المقام ليس مما اختلف فيه في الحكم بالتخيير عملا بالبراءة أو بالتعيين عملا بالاحتياط لأن مرجع الشك في جواز العمل بفتوى المفضول إلى الشك في انه تتحقق العبادة المطلوبة يقينا إذا أخذ