الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

المرجحات مثل اعتضاد أحدهما بفتوى المشهور، أو بفتوى أعلم الأموات و نحو ذلك لا الاقتصار على الترجيح بالأعلمية أو بها و الأورعية.

قلت بعد تسليم ما ذكر من العمل بالمقبولة و أخواتها يدفع الرجوع إلى غير الأعلمية من المرجحات بالإجماع و لولاه لقلنا به فتأمل و سيجيء تتمة الكلام في ذلك.

و أما الجواب عما أورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من أدلة التقليد من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل كونه من باب الأمارات.

أما الكتاب فلان أمر المقلدين بالسؤال و الحذر و أمر المجتهدين بالتفقه و الإنذار يدل على ان المقصود وصول المقلد و إيصاله إلى الواقع من أوامر اللّه و نواهيه.

أما الاخبار فظاهرها وجوب أخذ معالم الدين فيكون المقصود أيضا الوصول إليها.

و أما الإجماع فالعمدة منه هو العملي الثابت باستقرار السيرة و استمرارها على ذلك من زمان الأئمة (صلوات اللّه عليهم) إلى زماننا هذا و معلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول إلى الواقع.

و أما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها أنه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم و مثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء و إجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد هذا مع انه لو شك في كون التقليد من باب أمارات المجتهد أو من باب البينة وجب المعاملة معه معاملة الأمارات أخذا بالقدر المتيقن بل الأصل في تعارض ما كان من قبيل الأسباب العمل بما يحتمل كونه راجحا في نظر الشارع