الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و ان قلنا بأنه لو قلد غير الأعلم لعدم التمكن من الأعلم لم يجز الرجوع إلى الأعلم أم يصح و يبنى الرجوع على مسألة الرجوع عن غير الأعلم؟ إليه وجهان.

ثم انه إذا قلد الأعلم جاز للأعلم إفتائه بالرجوع إلى غير الأعلم و جاز للمقلد العمل به أيضا و قد سمعنا بعض المعاصرين يمنع من ذلك و لا أذكر الا انه لم يذكر وجها معتنى به، فان الكلام ان كان في جواز إفتاء الأعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها، فلا وجه لمنعه، و ان كان في صحة عمل المقلد فلا إشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا و بعد علم المقلد بأن هذه المسألة يجوز فيها التقليد و هذا الشرط لا يختص بهذه المسألة بل يجري في كل مسألة يريد المقلد الرجوع فيها إلى المجتهد أما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر انه لا إشكال فيه و عدم وجوب الرجوع، لا ينفي جوازه لعموم أدلة التقليد و أما علم المقلدين بذلك فيكفي فيه ما هو مركوز في أذهانهم من رجوع الجاهل إلى العالم وجوبا أو جواز في كل مسألة الا أن يردعهم رادع عن ذلك في بعض المسائل و المفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة إلى هذه المسألة.

ثم الظاهر ان المراد بالأعلم أقوى ملكة لا الأزيد معلوما كما يستعمل فيه هذا اللفظ أحيانا، لأن الأول هو الأظهر عرفا مع انه المناسب لذكر الأفقه في بعض أخبار المسألة [١] و قد ورد «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» [٢] و هو مقتضى بناء العقلاء و ما ذكروه من الاستدلال بقوة الظن، و لو فرض قوة ملكة أحدهما في بعض المسائل كالعبادات و قوة الآخر في الآخر، فالأقرب


[١] كمقبولة عمر بن حنظلة الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ١ و رواية داود بن الحصين نفس الباب الحديث ٢٠.

[٢] نفس الباب الحديث: ٢٧.