الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

معين لا بواحد لا بعينه و لا بالمجموع بحيث يلاحظ في كل واحد انضمام الآخر فإن قلد على أحد الوجهين لزمه ذلك ما دام أحدهم على صفة صحة التقليد له في تلك الفتوى و لا يبعد ذلك فيما لو قلد المجموع.

و بالجملة فالظاهر ان حال الفتواءين المتفقين حال الأمارتين المتعاضدين و الأحوط تعيين المجتهد في جميع الصور، و ان اختلفوا في الفتوى كان مخيرا بينهما و ان كان أحدهما أعلم، فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم على المشهور بل لم يحكى الخلاف فيه عن معروف و ان تأمل فيه أو في دليله بعض المعاصرين و قد اعترف الشهيد الثاني قده في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا و نحوه و غيره بل صرح المحقق الثاني قده في مسألة تقليد الميت بالإجماع على تعين تقليد الأعلم و مثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغي أن يكون هو الحجة بعد الأصل على ما سيأتي توضيحه.

و يدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة [١] و رواية داود بن الحصين [٢] و رواية موسى بن أكيل [٣] مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم من أهل الخبرة في كل مقام من المقامات الشرعية و العرفية فلاحظ.

و قد يورد على الأصل بأنه إن أريد أصالة عدم براءة الذّمّة و بقاء الاشتغال بدون تقليد الأعلم، ففيه مع انه معارض بما سيجيء من تمسك المخالف بالاستصحاب منع جريانه بناء على ان المرجع في أمثال ذلك إلى أصالة البراءة، و ان أريد أصالة عدم حجية قول غير الأعلم في مقابل الأعلم.


[١] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ١.

[٢] نفس المصدر الباب ٩ الحديث: ٢٠.

[٣] نفس المصدر الحديث: ٤٥.