الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩ - و أما الكلام في المقلد بالفتح
المسألة دعوى قطع الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته.
و عن الوحيد البهبهاني قده في بعض كلامه «انه أجمع الفقهاء على ان المجتهد إذا مات لا حجية في قوله»، و في المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي»، و في رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و في كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك إلى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبع.
و قد بلغ اشتهار هذا القول إلى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى أن الشهيد أنكر من ادعى وجود القائل به، فقال: ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك ثم أخذ في تزييف ذلك بعد القدح فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من أرباب الكتب و التصانيف من الإمامية بوجوه:
منها انها غير مصححة السند و لا متصلة بالنسبة إلى من نمى إليه.
و منها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد مع ان الإجماع واقع على بطلان ذلك، ذلك منقول و مصرح، فيكفي بها عارا و منقصة انتهى موضع الحاجة.
و يدل على المنع مضافا إلى ما ذكر أصالة عدم الحجية لعدم شمول ما دل على جواز التقليد و الرجوع إلى العلماء لما نحن فيه أما الإجماع فواضح الاختصاص و نحوه آية السؤال و النفر [١] فان الموجود فيهما الأمر بالرجوع
[١] الأنبياء ٧ و التوبة ١٢٢.