الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - و أما الكلام في المقلد بالفتح

على المتيقن و انما هو حاكم و منشأ للحكم بتعين الإطاعة الظنية بعد عدم وجوب الإطاعة العلمية للتعذر أو التعسر و لا إهمال و لا إجمال في حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن و يترك المشكوك و تمام الكلام في محله.

الثالث إطلاق بعض الاخبار مثل قوله (عليه السلام) في التوقيع المروي في الاحتجاج و الغيبة و إكمال الدين من قوله (عجل اللّه فرجه) و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه [١] فان صدره و ان كان ظاهرا بل صريحا في كون المرجع حيا الا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضي عدم الفرق بين حالتي حياتهم و موتهم.

و يرد على الاستصحاب ما مر مرارا من عدم جريانه فيما يحتمل مدخلية وصف في عنوان الحكم كالحياة فيما نحن فيه مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للإجماع و الاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة حتى انه لم يوجد مخالف معروف إلى زمان بعض المتأخرين.

و على دليل الانسداد انه لا يجزى فيما إذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع، و التقليد طريق خاص ورد التعبد به بالإجماع، و سيرة المسلمين، و الاخبار المتواترة الدالة على جواز الإفتاء و الاستفتاء في الجملة و حينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاصّ تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحي وجب الأخذ بالمتيقن و هو الحي.

و نظير هذا إذا قام الدليل الخاصّ على حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة و كان هناك قدر متيقن كاف في معظم الاخبار عنه وجب الأخذ به و لم يصر إلى حجية مطلق الظن، و على الروايات ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع إلى الحي و ان لم تدل على اعتبار


[١] راجع ص ٥٨.