الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - و أما الكلام في المقلد بالفتح
إلى العلماء عموما و خصوصا.
و أما العقل فهو لا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب العلم و الظن الخاصّ للمقلد و المفروض قيام الأدلة الثلاثة على اعتبار قول المجتهد الحي فلا يجوز التعدي منه إلى ما لم يعم عليه دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاصّ و المفروض تمكن المقلد من الحي.
و ربما يتمسك للمنع بوجوه أخر ضعيفة لا تنهض للدلالة عليه مطلقا أو ما لم يرجع إلى الأصل المتقدم مثل ان المناط في العمل ظن المجتهد الّذي ينعدم بموته و مثل ان الميت لا عبرة بمخالفته بتحقق الإجماع.
ثم ان بعض المتأخرين من المحدثين و المجتهدين مال إلى تقوية خلاف ما عليه المشهور من جواز تقليد الميت و بما يستظهر من كلام الصدوق رضي الله عنه في ديباجة الفقيه بل و من الكليني قده في ديباجة الكافي و من العلامة في بعض كلماته على ما حكاه ولده عنه و كل ذلك ضعيف دلالة و سندا.
و ربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه:
أحدها الاستصحاب لأن المجتهد في حال حياته كان جائز التقليد و لا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب.
الثاني ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم بالواقع مسند و ليس للمقلد أقرب إلى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد و من المعلوم ان لا فرق في القرب إلى الواقع بين الحي و الميت و لا فرق في مقتضاها بين قول الحي و الميت.
و توهم وجوب الانتصار في مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن و هو قول الحي، مدفوع في محله بأن دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشرع بالعمل بالظن النوعيّ للمقلد حتى تكون القضية مهملة يجب الاقتصار فيها