فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٠ - الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي
الشخص كي يتمّ التساقط أو التقاصّ ، وكذلك لو كان المدين الشخصيّ للشريك دائناً للشركة ليس له الامتناع عن أداء حقّ الشريك بحجّة التقاصّ مع دَين الشركة .
وأصل افتراض الملك والذمّة للشركة أثر من آثار افتراض الشخصيّة المعنويّة لها ، وتذكر لافتراض الشخصيّة المعنويّة لها آثار اُخرى[١] من قبيل :
١ ـ أنّ للشركة حقّ التقاضي باعتبارها شخصاً معنويّاً فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء كما ترفع عليها الدعاوى من الغير أو من الشركاء . ويمثّلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها نائبها دون الحاجة إلى إدخال الشركاء كلّهم أو بعضهم في الدعوى لأنّ شخصيّتها متميّزة عن شخصيّة الشركاء فيها .
٢ ـ أنّ للشخصيّة المعنويّة موطناً قد يختلف عن مواطن الشركاء ، وهو المكان الذي يوجد فيه مقرّها الرئيسيّ أو مركز إدارتها ، ويرتّبون على ذلك أنّ الدعاوى الراجعة لهذه الشركة والمرافعات ترفع إلى محكمة الموطن الذي فيه مقرّ الشركة ، وإن كانت الدعوى والمرافعة مخصوصة بفرع من فروع الشركة جاز رفعها إلى المحكمة التي تقع في دائرة ذاك الفرع .
وللشركة جنسيّة لا ترتبط بجنسيّة الشركاء ، وتكون جنسيّتها عادةً هي جنسيّة الدولة التي اتّخذت فيها مركز إدارتها الرئيسيّ . فالشركات التي اُسّست في الخارج واتّخذ مركز إدارتها في إقليم دولة أجنبيّة تعتبر شركات أجنبيّة ويسري عليها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيّتها .
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي :
وهنا يجب أن نبحث عن أنّ الفقه الإسلامي هل يؤمن بهكذا شخصيّة حقوقيّة ، وبممتلكات وذمم لها ، وبهذه الأحكام وأمثالها ممّا ورد عادةً في الفقه الغربي أوْ لا ؟
[١] راجع الوسيط ٥ : ٢٩٤ - ٢٩٧ الفقرة ١٩٨ - ٢٠٠ .