فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٦ - الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال
٣ ـ حقّ التصرّف الوضعيّ في أعمال الشخص ، كأن يجعل عمل زيد مملوكاًلعمرو ، وهذا ما يقابل مالكيّة الشخص للتصرّف الوضعيّ في عمله .
وهنا تكون الكبرى مندمجة في الصغرى وثابتة بنفس حقّ المولويّة بلا حاجة إلى جعل من قبل جاعل .
٤ ـ حقّ القيمومة على شخص ، بأن يتصرّف تصرّفاً وضعيّاً في عمله كما في السابق ، لكن لنفس العامل بأن يعطي عمله لشخص آخر بعوض لنفس العامل ، وبكلمة اُخرى أن يقف تجاه العبد موقف الوليّ تجاه الصبيّ .
أمـّا إذا تجاوزنا حقّ الله تبارك وتعالى وحكم العقل العمليّ وقسنا الإنسان إلى سائر أفراد البشر كان كلّ إنسان أولى بعمله من غيره ، وهذه الملكيّة الحقيقيّة للناس لأعمالهم كأنـّها هي التي أوحت إليهم بفكرة جعل الملكيّات .
والملكيّة الاعتباريّة للأعيان المنفصلة عن الإنسان تترتّب على ملكيّته لعمله بحسب الارتكازات العقلائيّة بهمزة وصل وهي الحيازة أو العلاج[١] . انتهى ما أردنا نقله عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) .
الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال :
وملكيّة الإنسان لأعماله بمعنى كونه أولى بها من غيره ، لا يترتّب عليها جميع أحكام الملكيّة الاعتباريّة ، وإنّما هذا يتبع سعة دائرة جعل تلك الأحكام وضيقها ، فما جعل منها على الأعمّ من الملكيّة الاعتباريّة وهذه الملكيّة يثبت ، وما لم يكن كذلك لا يثبت ، والأحكام الشرعيّة التعبّديّة وردت عادة على موضوع الملكيّة الاعتباريّة ، ولا تثبت في مالكيّة الإنسان لعمل نفسه ، وذلك من قبيل وجوب الخمس أو ثبوت الاستطاعة الموجبة لوجوب الحجّ .
[١] من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه (رحمه الله) .