فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - روايات مبطليّة الجهالة
ذلك ويجعله في أمانته وقال لا يصلح إلاّ مدّ واحد والأمنان بهذهِ المنزلة[١] إلاّ انّ هذا الحديث ضعيف بإرسال في سنده .
٦ ـ ما عن عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه كره شراء ما لم تره[٢] .
٧ ـ ما عن محمد بن سنان قال نبّئت عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه كره بيعين :
اطرح وخذ على غير تقلّب ، وشراء ما لم تر[٣] وهما إضافة إلى سقوطهما سنداً لا يدلان على أكثر من الكراهة .
٨ ـ ما عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال نعم فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشتري[٤] فقد يقال : ان الأمر بالذوق دليل على حرمة بيع المجهول ، ولكن الحديث إضافة إلى ضعف سنده ظاهرفي الأمرفي مقام توهّم الحظرخصوصاً مع قوله : ولايذوقنّ مالا يشتري .
٩ ـ روايات ضعيفة السند نهت عن جعل الثمن ديناراً غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم[٥] وأكثرها مشتملة على ( كلمة الكراهة ) ، وحديث واحد منها مشتمل على كلمة فاسد معللا بقوله : ( فلعل الدينار يصير بدرهم ) وهذا يعني الاحتراز عن فقدان الثمن نهائياً ، وعلى أيّة حال فالظاهر انّ الروايات ناظرة إلى فرض النسيئة كما ورد التصريح بذلك في بعضها إذ مع عدم النسيئة لا حاجة
[١] الوسائل ١٢ : ٢٨٠ ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل ١٢ : ٢٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل ١٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣ .
[٤] الوسائل ١٢ : ٢٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ .
[٥] الوسائل ١٢ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .