فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣١٩ - عدم شمول الإطلاقات لموردين
الإطلاقات فينحصر دليل اللزوم في السيرة والاستصحاب لولا دليل خاص يرفع اللزوم .
وإن فسّرنا العقد بقرار مرتبط بقرار ، فعندئذ لو قلنا :
إنّ الهبة تمليك مجاني فهي عقد وتشملها الإطلاقات ، ولو قلنا إنّها مجرد رفع المانع عن تملك المتهب للعين بالحيازة . إذن ليست عقداً وإنّما هي من سنخ الاعراض بناءً على تفسير الاعراض برفع المانع عن تملك الآخرين للمال بالحيازة . ولكنّ الهبة اعراض مضيّق وفي مقابل المتهب فحسب ، بخلاف الاعراض الكامل .
وعلى أيّة حال فدليل اللزوم في الهبة ينحصر عندئذ بالسيرة والاستصحاب ما لم نفرض دليلا خاصاً على عدم اللزوم رادعاً عن السيرة وحاكماً على الاستصحاب .
وأمّا القرض لمدة معينة فان قلنا انّه إذن في التملك مع الضمان فليس عقداً ولكن تكفي السيرة والاستصحاب لإثبات لزومه . وإن قلنا بانّه تمليك بضمان فهو عقد سواء فسّر العقد بالالتزام في مقابل الالتزام أو بقرار مرتبط بقرار وتشمله الإطلاقات .
وقد عدّ الاستاذ الزرقاء من العقود الجائزة التحكيم إلى غير القاضي[١]فيجوز التراجع عنه قبل الحكم . وطبيعي انّنا إنْ عددنا ذلك من العقود فهو عقد اذني . وعدّ ايضاً منها الوصية[٢] . وقد قصد بالعقد هنا ما يعم موارد الانشاء في مصطلحنا أو موارد الإرادة المنفردة في مصطلح الفقه الغربي .
[١] و
[٢] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ١ : ٤٨٧ ، الفقرة ٢٠٠ بحسب الطبعة الثامنة .