فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - أ ـ موارد الاستعمال لكلمة (الشرط)
وإن كان المقصود بالشرط الضمنيّ خصوص ذاك الالتزام الذي وقع ضمنعقد مؤتلف من التزامين غير ذاك الشرط ، بأن يكون ذاك الشرط شيئاً زائداً على أصل الإيجاب والقبول اُخذ ضمن الإيجاب والقبول ، فهذا هو الذي لا يصدق على مثل البيع ، لأنّه لم يكن ضمن عقد آخر ، ولكن بالإمكان إثبات كون معنى الشرط أوسع من ذلك ، فهو يشتمل الالتزام المتقابل مع التزام آخر إن لم يشمل الشرط الابتدائي البحت ، وذلك بعدّة بيانات :
أ ـ موارد الاستعمال لكلمة ( الشرط ) :
البيان الأوّل ـ الاستشهاد بجملة من موارد الاستعمال التي استعمل الشرط فيها في الالتزام المتقابل لالتزام آخر لو لم يكن مستعملا في الالتزام الابتدائيّ البحت . وهنا يمكن النقاش بلحاظ كلّ مورد من موارد تلك الاستعمالات : بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة . ولكن قد نستطيع أن نحصل بالفحص على نسبة من الاستعمالات كافية لحصول الجزم أو الاطمئنان بأنّها ليست جميعاً مجازيّة .
وهذا الوجه بحاجة إلى فحص واسع نسبيّاً ، إلاّ أنّنا نشير بهذا الصدد إلى بعض موارد الاستعمالات .
١ ـ ورد في بعض الروايات « شرط الله قبل شرطكم »[١] . ومن الواضح أن شرط الله لم يكن في ضمن العقد بالمعنى الأوّل . وغاية ما يمكن فرضه فيه هي تقابله بالالتزام بالثواب مثلا ، فالله ـ تعالى ـ ألزمنا بالطاعة في مقابل التزامه بالثواب .
[١] من قبيل ما في الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦ ، و : ٤٧ الباب ٣٨ منها الحديث ١ .