احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - احكام الوقت
ب- بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، لانها تفيد الطمأنينة عند العقلاء، بل الظاهر كفاية شهادة العادل الواحد، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء، ايضاً.
ج- بالاعتماد على اذان المؤذن الثقة، واشترط بعض الفقهاء عدالة المؤذن، ولكن الاقوى كفاية الوثوق به.
د- بالاعتماد على الحسابات العلمية المطمئنة اذا كانت صادرة عن الخبير الثقة وكانت مورثة للاطمئنان.
٣- يجب التقيد بدخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولو اتى بالصلاة كذلك عامداً، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في اثناء الصلاة.
٤- لو صلّى معتقداً دخول الوقت، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت، كانت باطلة ووجب اعادتها، اما اذا دخل الوقت وهو في اثناء الصلاة صحت صلاته.
وفي هذه الحالة يجوز اداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة، وان كان قسم من الوقت مختصاً بالظهر، وكذا الامر بالنسبة للمغرب والعشاء.
٥- اذا شرع في صلاة العشاء معتقداً اداء المغرب او غافلًا او ناسياً، فاكتشف خطأه اثناء الصلاة انتقل بنيته الى المغرب، الا اذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة، فان الاحتياط حينئذ يقتضي اتمام الصلاة عشاء، ثم اعادتها بعد اداء صلاة المغرب.
٦- لو تأخرت الصلاة الى آخر الوقت، لأي سبب من الاسباب، حتى