احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - أولا وقت الظهرين
صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. [١]
٥- وقال الامام الصادق عليه السلام: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة [٢] وذلك اليك ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت. [٣]
وجاء في رواية اخرى: اذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر، الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك ان شئت طوّلت وان شئت قصًّرت. [٤]
تفصيل القول
اوقات الصلوات اليومية
لكل صلاة من الصلوات اليومية ثلاثة اوقات
١- وقت خاص، وهو الوقت المختص بالصلاة المعينة ولا يجوز اتيان الصلاة الشريكة فيه (كالعصر في وقت الظهر) وان جاز اتيان صلوات اخرى مستحبة او واجبة فيه كالقضاء والنوافل.
٢- وقت مشترك، وهو الوقت الذي يجوز اتيان الصلاتين فيه كالظهرين والعشاءين، مع وجوب تقديم الظهر على العصر، والمغرب على العشاء.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ص ٩٢/ ح ٦.
[٢] سبحة يعني: النافلة.
[٣] المصدر/ الباب ٥/ ص ٩٧/ ح ٥.
[٤] المصدر/ ص/ ٩٦/ ح ٤ ..