احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - شرط الاباحة
٢- الغصب قد يقع على عين المكان، كما لو كانت نفس الارض مغصوبة من مالكها، وقد يقع على المنفعة كالتصرف في مكان مستأجَر بدون اذن المستأجِر، فالتصرف هنا حرام ايضاً حتى ولو اذن المالك، لان المستأجِر هو الذي يملك حق الانتفاع في فترة عقد الايجار، وبناءً على المشهور والاحتياط فان الصلاة في هذا المكان باطلة ايضاً.
٣- ولا تبطل الصلاة الا اذا كان المصلي عالماً بالغصب وعامداً، اما في
حالات الغفلة او الجهل او النسيان فان الصلاة صحيحة ان شاء الله، واما الجاهل بالحكم الشرعي وهو الحرمة فالاقوى صحة صلاته وإن كان الاحتياط الواجب هو البطلان، خاصة في الجاهل المقصِّر، حسب الرأي المشهور في بطلان الصلاة في الغصب.
٤- كل استفادة اعتبرها عُرْف المجتمع استعمالًا للمغصوب، وتصرفاً فيه فانه مبطل للصلاة احتياطاً-
- كالصلاة في سفينة او طائرة او سيارة مغصوبة.
- او الصلاة تحت خيمة مغصوبة او تحت سقف مغصوب، اذا اعتبر العُرف ذلك تصرفاً في الخيمة او السقف.
- او الصلاة على سقف مباح بينما الارض التي تحته مغصوبة مع الصدق العرفي.
٥- إذا اشترى الشخص مكاناً بمال لم يدفع زكاته او خمسه فالظاهر صحة البيع، وعلى المالك تسديد الزكاة او الخمس او أي حق شرعي آخر عليه من أي مال يشاء، وبناءً على ذلك فالصلاة في هذا المكان صحيحة