احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١١ - السادس اجتناب الحرير
وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون. [١]
تفصيل القول
لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، ويُطلق عليه ايضاً: الابريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة.
واليك التفاصيل
١- لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي، او ان يكون ثوباً اضافياً غيره.
٢- كما لا يجوز على احتياط واجب ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام و ..
٣- يجوز لبس الحرير في حال الحرب، وحينئذ فالاقوى جواز الصلاة فيه ايضاً وان كان الاحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة الى ذلك.
٤- لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن او الصوف او غير ذلك مما تجوز الصلاة فيه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف.
٥- اذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص الى جانب قطع اخرى من غير الحرير، فإذا صدق عند العرف انه يلبس الحرير حرم اللبس
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ الباب ١٢/ ص ٢٧٠/ ح ٦ ..