احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٢ - الثالث اجتناب الميتة
الثالث: اجتناب الميتة
السنة الشريفة
١- روى محمد بن مسلم انه سأل الامام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة. [١]
٢- وقال الامام الصادق عليه السلام عن الميتة: لا تصلِّ في شيء منه ولا في شسع. [٢]
٣- وروي عن الامام الكاظم عليه السلام قوله: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام.
قيل له: فإن كان فيها غير اهل الاسلام.
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. [٣]
٤- وحول شراء الفرو من السوق، قال الامام ابو جعفر الثاني عليه السلام: إذا كان مضموناً فلا بأس. [٤]
٥- روى عبد الرحمن ابن الحجاج: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول: قد
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب لباس المصلي/ الباب ١/ ص ٢٤٩/ ح ١.
[٢] المصدر/ ح ٢.
[٣] المصدر/ ج ٢/ ابواب النجاسات/ الباب ٥٠/ ص ١٠٧٢/ ح ٥.
[٤] المصدر/ ج ٣/ ابواب لباس المصلي/ الباب ٦١/ ص ٣٣٨/ ح ٣ ..