احكام مقدمات الصلاة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصلاة شعار الايمان
٧ ص
(٣)
علامة الايمان
٩ ص
(٤)
اسمى الاعمال
١٠ ص
(٥)
شرط الولاية
١١ ص
(٦)
شعار المؤمنين
١٢ ص
(٧)
الخشوع في الصلاة
١٣ ص
(٨)
اقامة الصلاة
١٤ ص
(٩)
الاستعانة بالصلاة
١٤ ص
(١٠)
اقامة الصلاة علامة المخبتين
١٥ ص
(١١)
المحافظة على الصلوات
١٧ ص
(١٢)
اقامة الصلاة في كل حال
١٨ ص
(١٣)
إقامة الصلاة شرط التوبة
١٩ ص
(١٤)
اقامة الصلاة شعار الدعاة الى الله
٢٠ ص
(١٥)
الصلاة شعار الامة الاسلامية
٢١ ص
(١٦)
الصلاة تزكية النفس
٢٢ ص
(١٧)
الصلاة ذكر
٢٤ ص
(١٨)
احكام الصلاة
٢٥ ص
(١٩)
صلاة المنافق تصدية
٢٦ ص
(٢٠)
الذين يضيعون الصلاة
٢٨ ص
(٢١)
أولا وقت الظهرين
٤٦ ص
(٢٢)
أوقات الظهرين
٤٨ ص
(٢٣)
كيف نعرف الزوال؟
٥١ ص
(٢٤)
ثانيا وقت العشاءين
٥٣ ص
(٢٥)
كيف نعرف وقت العشاءين؟
٥٦ ص
(٢٦)
ثالثا وقت صلاة الصبح
٥٨ ص
(٢٧)
احكام الوقت
٦١ ص
(٢٨)
اوقات النوافل اليومية
٦٦ ص
(٢٩)
سنن الوقت
٦٨ ص
(٣٠)
حكمة المواقيت
٧١ ص
(٣١)
احكام الاستقبال
٨٠ ص
(٣٢)
وجوب الستر
٨٥ ص
(٣٣)
شروط الساتر
٨٩ ص
(٣٤)
الاول الطهارة
٩٠ ص
(٣٥)
المستثينات من الطهارة
٩٦ ص
(٣٦)
الثاني الاباحة
١٠٠ ص
(٣٧)
الثالث اجتناب الميتة
١٠٢ ص
(٣٨)
الرابع اجتناب حرام اللحم في الصلاة
١٠٥ ص
(٣٩)
الخامس اجتناب الذهب
١٠٨ ص
(٤٠)
السادس اجتناب الحرير
١١٠ ص
(٤١)
حالات الاضطرار والعري
١١٣ ص
(٤٢)
سنن لباس المصلي
١١٦ ص
(٤٣)
اجود الثياب
١١٦ ص
(٤٤)
الصلاة بالعطر
١١٦ ص
(٤٥)
التختم بالفضة
١١٧ ص
(٤٦)
كراهة السواد
١١٧ ص
(٤٧)
اللثام والنقاب
١١٧ ص
(٤٨)
ثوب عليه تماثيل
١١٧ ص
(٤٩)
الصلاة مع التماثيل
١١٨ ص
(٥٠)
الخاتم والتماثيل
١١٨ ص
(٥١)
حل الازرار
١١٨ ص
(٥٢)
منديل غيرك
١١٨ ص
(٥٣)
أين نصلي؟
١١٩ ص
(٥٤)
شرط الاباحة
١٢٥ ص
(٥٥)
سنن مأثورة في مكان المصلي
١٢٨ ص
(٥٦)
صل في المساجد
١٢٨ ص
(٥٧)
جار المسجد
١٢٨ ص
(٥٨)
تفريق الصلاة
١٢٨ ص
(٥٩)
الصلاة في الكنائس
١٢٩ ص
(٦٠)
ضع حاجزا امامك عن المارة
١٢٩ ص
(٦١)
لا تصل في هذه الامكنة
١٢٩ ص
(٦٢)
بيت فيه مجوسي
١٢٩ ص
(٦٣)
بيت فيه خمر
١٣٠ ص
(٦٤)
بين القبور
١٣٠ ص
(٦٥)
كراهة استقبال التماثيل
١٣٠ ص
(٦٦)
بيت فيه كلب
١٣٠ ص
(٦٧)
الصلاة في الحمام
١٣١ ص
(٦٨)
وعلى الطريق
١٣١ ص
(٦٩)
وأمامه النار
١٣١ ص
(٧٠)
لا بأس
١٣١ ص
(٧١)
السنة الشريفة
١٣٣ ص
(٧٢)
تفصيل القول
١٣٧ ص
(٧٣)
المستحبات
١٣٨ ص
(٧٤)
المكروهات
١٣٨ ص
(٧٥)
الاحكام
١٣٩ ص

احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٤ - حالات الاضطرار والعري

تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى. [١]

٦- وقال الامام الصادق عليه السلام حول الاضطرار: ليس شي‌ء مما حرّم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ اليه. [٢]

تفصيل القول

١- إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير او في فرو او جلد الحيوان غير المأكول، او في المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الثوب النجس، فالاقوى جواز الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً اعادتها عارياً.

٢- اما اذا انحصر ثوبه في جلد او فرو الميتة او المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الذهب، او المغصوب، فإن كان مضطراً الى ارتدائه بسبب برد او مرض مثلًا فلا بأس بالصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه، فان لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.

٣- ومن لم يجد أي شي‌ء يستر به عورته للصلاة حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة او ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً ايضاً.

٤- من كانت وظيفته الصلاة عارياً فان امِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالاقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ الباب ٥٢/ ص ٣٢٨/ ح ١.

[٢] المصدر/ الباب ١٢/ ص ٢٧٠/ ح ٦ ..