احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - أوقات الظهرين
٦- واما وقت فضيلة العصر فهو بعد الزوال واداء نوافل الظهر وفريضتها حتى يصبح الظل الحادث اربعة اقدام، فاذا بلغ هذا الوقت ترك النوافل واشتغل بالفريضة.
٧- الظاهر ان وقت اداء صلاة الجماعة لفريضة الظهر عند تجدد الفيء بمقدار قدمين، ولفريضة العصر عند تجدد الفيء بمقدار اربعة اقدام حتى يتوفر وقت كافٍ للجميع لاداء النوافل ثم الاشتراك في صلاة الجماعة.
٨ قال الفقهاء: وقت صلاة الجمعة هو من الزوال حتى يصير ظل الشاخص مثله، ولكن الاحوط المبادرة اليها بعد الزوال بما فيها خطبة الجمعة، والمبادرة هنا عرفية، فان اخّرها حتى يصير ظلّ الشاخص مثله مضى وقتها ووجب إقامة فريضة الظهر.
٩- لو صلى في الوقت المشترك صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً ثم اكتشف خطأه، صحت صلاته واحتسبت ظهراً وعليه ان يصلي العصر والأحوط ان يصلي اربع ركعات بنية مافي الذمة. ولو صلى الظهر في هذه الحالة في الوقت المختص بالعصر من آخر الوقت صحت صلاته ايضاً. ثم يقضي العصر والأحوط ان يقضيهما معاً. الا ان الاحوط عدم التعرض للاداء او القضاء في النية، بل عدم نية كون ما يصليه ظهراً وعصراً، انما يصلي بنية (ما في الذمة).
١٠/ لو صلى العصر ظاناً انه قد ادى صلاة الظهر وتوجه قبل الفراغ انه
لم يصلها فعليه ان ينويها ظهراً ويتمها ولا شيء عليه.