احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - السادس اجتناب الحرير
السادس: اجتناب الحرير
السنة الشريفة
١- قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى (في حديث المناهي) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فاما النساء فلا بأس. [١]
٢- وروى إسماعيل بن سعد الاحوص: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا. [٢]
٣- وقال محمد بن عبد الجبار: كتبتُ الى ابي محمد عليه السلام أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج. فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض. [٣]
٤ وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب. [٤]
٥- وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس. [٥]
٦- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي الخطأ والنسيان
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب لباس المصلي/ الباب ١٦/ ص ٢٧٦/ ح ٥.
[٢] المصدر/ ص ٢٦٦/ الباب ١١/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٢٦٧/ ح ٢.
[٤] المصدر/ ص ٢٦٩/ الباب ١٢/ ح ١.
[٥] المصدر/ ص ٢٧١/ الباب ١٣/ ح ٤ ..