احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧ - ثوب عليه تماثيل
مسك في مسجده فإذا دخل الى الصلاة اخذ منه فتمسَّح به. [١]
٣- التختم بالفضة
قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تختّموا بغير الفضة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. [٢]
٤- كراهة السواد
قال الكليني: وروي لا تصلّي في ثوب اسود. فأما الخف او الكساء او العمامة فلا بأس. [٣]
٥- اللثام والنقاب
روى سماعة: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه فهو افضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس وان اسفرت فهو افضل. [٤]
٦- ثوب عليه تماثيل
روى عبد الله بن سنان عن الامام ابي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل. [٥]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ص ٣١٦/ ح ٤.
[٢] المصدر/ ص ٣٠٣/ الباب ٣٢/ ح ٤.
[٣] المصدر/ الباب ٢٠/ ص ٢٨١/ ح ٢.
[٤] المصدر/ الباب ٣٥/ ص ٣٠٧/ ح ٦.
[٥] المصدر/ الباب ٤٥/ ص ٣١٧/ ح ٢ ..