احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٥ - الرابع اجتناب حرام اللحم في الصلاة
الرابع: اجتناب حرام اللحم في الصلاة
السنة الشريفة
١- جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي! لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه. [١]
٢- قال ابراهيم بن محمد الهمداني: كتبت اليه (أي الى الامام المعصوم): يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟
فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. [٢]
٣- روي عن ابن مقاتل انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب؟ فقال الامام: لا خير في ذا كله، ماخلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم. [٣]
٤- وروى سماعة: سألته (أي الامام المعصوم) عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منه شيئاً تصلون فيه. [٤]
٥- وروى علي بن مهزيار ان ابراهيم بن عقبة كتب اليه (اي الامام) يسأله عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الارانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب اليه: لا تجوز الصلاة
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب لباس المصلي/ الباب ٢/ ص ٢٥١/ ح ٦.
[٢] المصدر/ ح ٤.
[٣] المصدر/ الباب ٣/ ص ٢٥٢/ ح ٢.
[٤] المصدر/ الباب ٥/ ص ٢٥٦/ ح ٣..