احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - لا بأس
١٢- الصلاة في الحمام
سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس. [١]
١٣- وعلى الطريق
الامام الرضا عليه السلام: كل طريق يُوطأ ويتطرق، كانت فيه جادة ام لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه. سأل الراوي: فأين اصلي؟ قال الامام: يمنة ويسرة. [٢]
١٤- وأمامه النار
الامام الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار او حديد، قال الراوي: ألَه ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحّيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار الا انه بحياله، قال: اذا ارتفع كان اشر، لا يصلي بحياله. [٣]
وروي ايضاً انه لا بأس به، لأن الذي يصلي له اقرب إليه من ذلك. [٤]
١٥- لا بأس ..
روى علي بن جعفر انه سأل اخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام
- عن الرجل يصلي وامامه الكرم (أي شجر العنب) وفيه حمله؟ قال: لا بأس.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ الباب ٣٤/ ص ٤٦٦/ ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ١٩/ ص ٤٤٥/ ح ٣.
[٣] المصدر/ الباب ٣٠/ ص ٤٥٩/ ح ٢.
[٤] المصدر/ ح ٣..