احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٢ - أين نصلي؟
١٤- وروى الامام الصادق عن ابيه عليهما السلام، انه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين. [١]
تفصيل القول
١- تجوز الصلاة في كل مكان لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" جُعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً، اينما ادركتني الصلاة صليت". [٢]
٢- ويجب ان يكون مكان المصلي طاهراً من اية نجاسة سارية تلوِّث بدن او ثياب المصلي، اما النجاسة الجافة فلا بأس بها الا في مسجد الجبهة حيث يجب ان يكون طاهراً حتى من النجاسة الجافة.
٣- ذكر الفقهاء عدم صحة الصلاة في بعض الاماكن اما لأن ذلك يؤدي الى ارتكاب محرم آخر، واما لانه يتنافى مع اداء الصلاة واتمامها على وجهها الصحيح، ونشير اليها فيما يلي
أ- الصلاة في مكان مغصوب او غير مأذون فيه (سنذكر التفاصيل فيما بعد). ولا شك في ان قولهم فيه موافق للاحتياط.
ب- الصلاة في مكان يحرم الوقوف عليه كما لو كانت اسماء الجلالة او آيات القرآن الكريم منقوشة على الفرش او البلاط، كما لا تجوز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والائمة المعصومين عليهم السلام حيث يعد ذلك هتكاً لحرمتهم.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب القبلة/ الباب ١٧/ ص ٢٤٧/ ح ٨.
[٢] المصدر/ ابواب مكان المصلي/ الباب ١/ ص ٤٢٣/ ح ٥..