احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٧ - حكمة المواقيت
فليقعد ثم ليصل". [١]
٩- قال الحلبي: سألت الامام الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجهاً، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله". [٢]
١٠- وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً، في قوله تعالى فَايْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ انه قال:" هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فاما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة". [٣]
تفصيل القول
١- موقع الكعبة (شرفها الله) قبلة المسلمين، وعلى الناس في الاقطار ان يتجهوا شطر المسجد الحرام (الذي شُرِّف بالكعبة) اينما خرجوا.
٢- شطر المسجد الحرام يتسع كلما ابتعد المسُتَقْبِل، وليس الواجب الّا تولي الشطر (أي: طرف المسجد الحرام وجهته عرفاً). ومن هنا صح ما قالوا بان اهل العراق يتجهون الى الركن االعراقي الذي فيه الحجر الاسود،
واهل الشام الى الركن الشامي، والمغاربة الى الركن المغربي، وسكان اليمن الى الركن اليماني.
ولا يجب البحث عن المواجهة العينية بل يكفي ما يصدق عليه التولي شطر القبلة.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ أبواب القبلة/ الباب ١٣/ ص ٢٣٥/ ح ١٣.
[٢] المصدر/ الباب ١٥/ ص ٢٤٠/ ح ٦.
[٣] المصدر/ الباب ١٥/ ص ٢٤٢/ ح ١٩ ..