احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - احكام الاستقبال
٢- يوجه المحتضر الى القبلة ان امكن بالطريقة السابقة. وعند الصلاة على الميت، يوضع امام المصلي وطرف رأسه على يمينه، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه الى القبلة.
٣- عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان الى القبلة، واحتاطوا بان يكون الذابح مستقبلًا ايضاً.
٤- يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، وقراءة القرآن والذكر، وعند المرافعة الى القضاء، وفي سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، ويكره عند الجماع ولبس السروال.
٥- يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة، وكما اذا اضطررت الى الصلاة راكباً، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة او المتردية في بئر.
٦- من لم يستقبل القبلة متعمداً فعليه اعادة صلاته، ومن لم يتعمد وكان جاهلًا بجهة القبلة، وقد ضاق به الوقت، او ذهل عنها او اجتهد فاخطأ فانحرف
عنها يسيراً" كما بين المشرق والمغرب عندما تكون القبلة الى الجنوب او الشمال [١]" فصلاته ماضية، وإلّا اعاد الصلاة في الوقت لاخارجه، وذلك بان استدبرها او صلى الى المشرق او المغرب، مثلا (فيمن قبلته الجنوب).
٧- ومن اجتهد فاخطأ وصلى مستدبراً القبلة او الى يمينها او شمالها تماماً،
[١] وبعبارة اخرى: ان يكون الانحراف اقل من ٩٠ درجة في كل طرف من طرفي القبلة. أي ما بين اليمين واليسار..