احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٣ - حالات الاضطرار والعري
٣- حالات الاضطرار والعري
السنة الشريفة
١- روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب انه قال: إذا كان حيث لا يراه احد فليصل قائماً. [١]
٢- وروى سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه الاثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومئ ايماءاً. [٢]
٣- وقال علي بن جعفر: سألت اخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل قطع عليه اوغرق متاعه فبقي عرياناً، وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان اصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ وهو قائم. [٣]
٤- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع. [٤]
٥- وقال الامام الباقر عليه السلام: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءاً، يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة
[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ابواب النجاسات/ الباب ٤٦/ ص ١٠٦٨/ ح ٢.
[٢] المصدر/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ج ٣/ ابواب لباس المصلي/ الباب ٥٠/ ص ٣٢٦/ ح ١.
[٤] المصدر/ ح ٢ ..