احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - حكمة المواقيت
الى الغير في بيان الامارات او في تعيين القبلة، او الاستعانة بالوسائل العلمية المورثة للاطمئنان.
هاء: لا يجوز الاجتهاد بالرأي والقياس او اعتماد الظن والتصور مما نهى عنه الشرع المقدس، فان الظن لا يغني عن الحق شيئاً، وانما يجب التحري بالمناهج التي امر بها الشرع، أو صدق بها عرف العقلاء.
٦ من لم يتمكن من معرفة جهة القبلة صلى الى اية جهة شاء، وهناك قول مشهور بضرورة الصلاة الى اربع جهات، وهو احوط.
٧- وعلى المسافر ان يتحرى جهة القبلة، ولا يجوز ان يصلي الفرائض راكباً الا اذا استطاع ان يؤديها بلا خلل كما في السفينة والقطار والطائرة، ولا تضيره الحركة البسيطة التي فيها. اما اذا فقد الاستقرار كالقارب في بحر هائج او الطائرة عند الاقلاع والهبوط، او ماأشبه، فالاحوط تأخير الصلاة ما امكن لأدائها في مستقر. وعليه ان يتحرى القبلة ابداً، فينحرف اليها اذا انحرفت ناقلته، واذا لم يتمكن من ضبط القبلة وخشي قضاء صلاته، فعليه ان يستقبلها بما أمكنه منها حتى ولو بتكبيرة الاحرام والا اجزأته من دونها.
وكذلك حكم من اضطر ان يصلي ماشياً.
٨- يجوز ان يصلي الراكب والماشي النوافل الى غير القبلة في السفر والحضر، ولا يجوز مع الاستقرار الا التوجه الى القبلة في الصلاة.
واذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل.
٩- حكم سائر الصلوات الواجبة، مثل صلاة الايات وصلاة الميت حكم الفرائض.