احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - احكام الوقت
بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة، وجب الاتيان بالصلاة اداءً، فان من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة، لكن لايجوز التعمد في تأخير الصلاة الى هذا الوقت.
٧ لو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اتى بمستحبات الصلاة خرج الوقت قبل اتمام الصلاة، وجب ترك المستحبات والاقتصار على الواجبات فقط.
٨- يجوز الاشتغال بالصلاة المستحبة في وقت صلاة الفريضة اذا كان هناك متسع من الوقت، وكذا لو كانت بذمته صلوات فائتة، جاز الاشتغال بالصلاة المستحبة، الا ان الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.
٩- يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر، وبين العشاءين ايضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.
ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه اعادتهما احتياطاً.
اما لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين، وان كان الاحوط استحباباً اقامة اربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.
١٠- الاحوط عدم العدول بالنية اثناء الصلاة من الظهر او المغرب الى العصر او العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه كان قد صلّاها، لا يعدل بنيته الى العصر، بل عليه ان يتم صلاته احتياطاً ثم يبدء بالعصر، بخلاف ما اذا تصور انه صلى الظهر،