احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - احكام الوقت
اهله أيبتدي بالمكتوبة او يتطوع؟ فقال:" ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء". [١]
٧- وسُئل الامام الصادق عليه السلام ايضاً عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى، قال:" فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر، وقد مضى القوم بصلاتهم". [٢]
٨- قال بلال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:" المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ..". [٣]
٩- وقال الامام علي عليه السلام:" المؤذن مؤتمن، والامام ضامن ..". [٤]
تفصيل القول
١- يجب حصول العلم او الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة. ولا يجوز الصلاة قبل الوقت، فلو صلى قبله بطلت ولم تحسب له.
٢- يُعرف الوقت بالطرق التالية
الف- بتحصيل العلم شخصياً، وذلك اذا كان قادراً على معرفة الفجر والزوال وطلوع الشمس وغروبها.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ص ١٦٤/ الباب ٣٥/ ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ٦٣/ ص ٢١٣/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ج ٤/ ابواب الاذان والاقامة/ الباب ٣/ ص ٦١٩/ ح ٧.
[٤] المصدر/ ص ٦١٨/ ح ٢..