بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤١ - في قتل النمل والحيات والدود
الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف، وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق، وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك، وإرخاء الإزار خيلاء، وحل الازرار من القباء والقميص [١].
السرائر: من كتاب ابن قولويه، عن ابن نباتة مثله، وليس فيه من القباء والقميص [٢].
١١ - الخصال: عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
أقول: سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلقة بالنساء في كتاب النكاح إنشاء الله [٣].
١٢ - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه.
" نهى عن المحاقلة والمزابنة " فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل:
" لا تنبت البقلة إلا الحقلة ". والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
" ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا " واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية.
قال: " ونهى عليه السلام عن المخابرة " وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو الخبر، أيضا وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار
[١] الخصال ج ١ ص ١٦٠.
[٢] السرائر ص ٤٩٠.
[٣] الخصال ج ٢ ص ١٤٢.