بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - الوليمة في خمس
٢٨.
(باب) * " (النزول في البيت الخراب والمبيت في دار ليس له باب) " * * " (والخروج بالليل) " * ١ - قرب الإسناد: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر [١].
٢ - الخصال: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها [٢].
٣ - علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن البرقي، عن رجل عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الخروج بعد نومة، فان الله دوابا يبثها يفعلون ما يؤمرون [٣].
٢٩ * (باب) * * " (ما يستحب عند شراء الدار وبنائه) " * ١ - معاني الأخبار [٤] الخصال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن أبي عثمان، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن الأول عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز.
فأما العرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار
[١] قرب الإسناد: ٩٠.
[٢] الخصال ج ١: ٦٩.
[٣] علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧٠.
[٤] معاني الأخبار: ٢٧٢.