بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٥
١٠
* ( باب ) *
* « ( أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها ) » *
١ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن صدقة رسول الله ٩ وصدقة علي ٧ فقال : هي لنا حلال ، وقال : إن فاطمة / جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
٢ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبوجعفر ٧ : ألا اقرئك وصية فاطمة؟ قال : قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله ٩ أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسني والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ٧ فان مضى علي فإلى الحسن ، فان مضى الحسن فإلى الحسين ، فان مضى الحسين ، فإلى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب ٧.
كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الاكبر من ولدي دون ولدك.
٣ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله ٧ : ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قلت : بلى قال : فأخرج إلي صحيفة :
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ٩ في أموالها إلى علي بن أبي طالب فان مات فإلى الحسن ، فان مات فإلى الحسين ، فان مات فإلى الاكبر من ولدي دون ولدك : الدلال والعواف والمبيت والبرقة والحسني والصافية ما لام إبراهيم.