غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٥ - احكام الصيد
قال رحمهالله : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف.
أقول : بمضمون الرواية [١١٨] أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز [١١٩].
قال رحمهالله : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا.
أقول : المشهور : مراعاة الاسم لورود النص [١٢٠] على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [في] مثل المتولد بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول
[١١٨] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١.
[١١٩] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
[١٢٠] راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد.